السيد محمد حسن الترحيني العاملي
75
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يجوز إلى ما زاد ، أو يتعين حيث يوجد في البلد ومقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم . وهو أمتن من السابق ، وإن كان الأصح الأول [ في ما لو جمع بين منجز ومؤخرة ] ( ولو جمع بين ) عطية ( منجزة ) في المرض ( 1 ) كهبة ، ووقف ، وإبراء ، ( ومؤخرة ) ( 2 ) إلى بعد الموت ( قدمت المنجزة ) ( 3 ) من الثلث وإن تأخرت في اللفظ ، فإن بقي من الثلث شيء بدء بالأول فالأول من المؤخرة كما مرّ ، ولا فرق في المؤخرة ( 4 ) بين أن يكون فيها واجب ( 5 ) يخرج من الثلث ، وغيره ( 6 ) . نعم لو كان مما يخرج من الأصل ( 7 ) قدم مطلقا ( 8 ) . واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين ( 9 ) ،
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 8 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 4 .